1- إيقاف الدراسة:

  • يحقّ للطالب إيقاف دراسته بناء على رغبته لمدة أربعة فصول دراسية مُجزّأة على مرحلتين، كل مرحلة مكونة من فصلين متتاليين، على ألا تكون المرحلتان متواليتين.
  • لا يجوز للطالب إيقاف الدراسة في السنة الأولى سواء أكان مستجدًا أم راسبًا.
  • يُسلّم الطالب البطاقة الجامعية لقسم القبول والتسجيل عند انقطاعه عن الدراسة.

2- إلغاء قيد غير نهائي:

ويخضع للضوابط الآتية:

  • يُلغى قيد الطالب في السنوات ما بعد الأولى لمدة فصل دراسي واحد، إذا انقطع عن الدراسة ثلاثة أسابيع متوالية ولم يتقدّم بطلب إيقاف القيد، أو بعذر تقبله الجامعة، ويحق له العودة بعدها. وتعدّ مدة إلغاء القيد جزءًا من المدة المسموح بها للبقاء في السنة الدراسية التي هو فيها.

 

3- إلغاء قيد نهائي:

ويخضع للضوابط الآتية:

  • إذا استمر انقطاع الطالب عن الدراسة فصلًا دراسيا آخر بعد إلغاء قيده لمدة فصل، أي يكون انقطاعه فصلين دراسيين كاملين يُلغى قيدُهُ نهائيا من الجامعة، ولا تحق له بعد ذلك العودة إليها.
  • يُلغى قيد الطالب بناء على رغبته إذا تقدم بطلب انسحاب من الجامعة، ولا تحق له بعد ذلك العودة إليها.
  • يُلغى قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة في السنة الأولى ثلاثة أسابيع متوالية إذا لم يتقدم بعذر تقبله الجامعة. ولا تحق له بعد ذلك العودة إليها.
  • يُلغى قيد الطالب إذا فُصل من الجامعة فصلًا تأديبيًا نهائيا، ولا تحق له العودة إليها.

4- إعادة القيد:

هو إعادة قيد الطالب المُلغى قيده إلغاءً مؤقتًا، أو الذي أوقف قيده بإرادته، ويكون ذلك بتعبئة استمارة مُعدَّة في قسم القبول والتسجيل لهذا الغرض يبين فيها رغبته في إعادة قيده.

ويجوز للطالب الذي أوقف قيده أن يستعيده لمرة واحدة فقط، وفق الضوابط الآتية:

  • أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال مدة لا تزيد عن فصل دراسي واحد من تاريخ إلغاء القيد، وإلا أُلغي قيده نهائيًا.
  • أن يتقدم بطلب سحب إيقاف قيده الذي سبق له أن تقدم به خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب إعادة القيد المذكور آنفًا. ويُعامل في هذه الحالة معاملة الطالب المنتظم فيما يتعلق بالغياب.

5- الفصل الأكاديمي:

هو فصل الطالب نهائيًا من الجامعة للأسباب الآتية:

  • رسوب الطالب مرتين في المرحلة الدراسية نفسها.
  • تجاوز مدة بقاء الطالب في الجامعة ضعف مدة الدراسة ، على ألاَّ تُحتسب مدة إيقاف القيد ومدة تغيير التخصص العلمي ضمن هذه المدة.
  • تُحتسب مدة الفصل التأديبي، ومدة إلغاء القيد بسبب الغياب، ضمن مدة الفصل الأكاديمي المسموح بها، والمدة التي يجوز للطالب البقاء فيها بالجامعة.
  • على الطالب أن يتقدم بالعذر إذا انقطع عن الحضور لمدة ثلاثة أسابيع.

الحضور والغياب:

الانتظام في الدراسة إلزامي في جميع مساقات الجامعة، وعلى الطالب أن يحقق نسبة حضور في كل مساق لا تقل عن 80% من ساعات هذا المساق، وإلا حُرم من التقدم إلى امتحانه في نهاية الفصل.

  • إذا تقدم الطالب بعذر تقبله الجامعة، يسمح له بدخول امتحان المساق شريطة ألاَّ يقل حضور الطالب فيه عن 70%.
  • إذا تجاوز غياب الطالب في المساق ما نسبته 30% حُرم من دخول امتحانه مهما كان عذره.
  • إذا غاب الطالب عن محاضرات أي مساق؛ ما يساوي عدد ساعاته في أسبوع دراسي واحد يُوجَّه إليه إنذار أول.
  • إذا غاب الطالب عن محاضرات أي مساق، ما يساوي عدد ساعاته في أسبوعين دراسيين يُوجَّه إليه إنذار ثان.

إذا تجاوز غياب الطالب في محاضرات أي مساق ما يساوي عدد ساعاته في ثلاثة أسابيع دراسية، ولم يتقدم بأي عذر تقبله الجامعة على وَفْقَ المشار إليه في الفقرة (2) السابقة، يُحرم من التقدم إلى الامتحان النهائي للمساق، ولا يحتفظ بدرجة أعمال الفصل، يتم إبلاغه بالحرمان والإنذارات بحسب الوسيلة المعتمدة في الجامعة.